(٨) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة.
(٩) الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ.
(١٠) يختار أهون الشرّين.
(١١) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفّهما.
(١٢) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع ضرر عامّ.
(١٣) لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ.
(١٤) درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
(١٥) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع.
(١٦) لا يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس.
(١٧) الضرر لا يزال بمثله.
وهذه القواعد على اختلافها وتعدّدها تكاد تلتقي التقاء مباشرا أو غير مباشر بموضوعين رئيسين :
أحدهما : يقوم على أساس من القاعدة الأولى ، أعني قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهي لسان حديث نبويّ شريف.
ويتضمّن في هذا المجال من القواعد التي عرضناها :
(١) قاعدة الضرر يزال.
(٢) القديم يترك على قدمه.
(٣) الضرر لا يكون قديما.
(٤) الضرورات تبيح المحظورات.
(٥) الضرورات تقدّر بقدرها.
(٦) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة.
(٧) ما جاز لعذر بطل بزواله.