وخبّره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن : فأبى ، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة ، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار». (١)
(٢) رواية عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليهالسلام قال :
«قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار». (٢)
(٣) رواية عقبة أيضا : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
«قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى صلىاللهعليهوآله بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار». (٣)
(٤) وفي سنن البيهقي عن واصل مولى أبي عيينة قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهماالسلام يحدّث عن سمرة بن جندب :
«أنّه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ، قال : ومع الرجل أهله ، وكان سمرة بن جندب يدخل إلى نخله فيتأذّى به ، ويشقّ عليه ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبيّ صلىاللهعليهوآله أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : قال : فهبه لي ولك كذا وكذا أمر رغبة ، فأبى ، فقال : أنت مضار ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري : اذهب فاقلع نخله» (٤).
__________________
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٢ كتاب المعيشة ، باب الضرار ح ٢.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٧٦ أبواب القضايا والأحكام ، باب الشفعة ح ٣٣٦٨.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ كتاب المعيشة ، باب الضرار ح ٦.
٤ ـ السنن الكبرى ٦ : ٢٦٠ كتاب إحياء الموات ، باب (٢١) من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ح ١١٨٨٣ بتصرّف.