أنّه مذموم.
وبمعنى آخر : إنّ الذي جاء عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم هو على نحو ين: إما هو في سنة ثابتة لا خلاف فيها ، فيكون بمنزلة الفريضة وتركها إلى غيرها خطيئة كما في ابدال كلمة « اللّه أكبر ».
وإمّا أن لا تكون السنة محددة في فرد معيّن ، وذلك لتعدد النصوص عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها ، فيكون الأخذ بإحداها جائزا وترك الآخر منها ليس فيه خطيئة ، ومن هذا القبيل يكون الحديث الشاذ عند علماء الدراية ، فهو خبر يشبه الروايات التخييرية بفارق ان الثاني له الحجية الفعلية اما الأخبار الشاذة فحجيتها اقتضائية وذلك لعدم عمل الاصحاب بها.
ولنوضح هذا الامر بمثال في الأذان ، إذ ورد الاجتزاء بجملة واحدة منه في موارد ، منها : أذان المسافر (١) ، وعند العجلة (٢) ، وفي المرأة (٣) بل ورد في أذان المرأة الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيعلات (٤) ، وفي بعض الروايات الاكتفاء بالشهادتين فقط (٥) ، وجاء عن ابن عباس أنّه كان يكتفي بالشهادتين عند
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٢ / ح ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ح ١١٤٣ عن بريد بن معاو ية عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الأذان يقصر في السفر ، كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٢ / ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ح ١١٤٠ عن أبي عبيدة الحذاء قال : كان ابا جعفر عليهالسلام يكبر واحدة واحدة فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ، فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً في الأذان.
(٣) وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٦ / ح ٦٩٣٩ ، عن جميل بن درّاج قال : سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : لا.
(٤) تهذيب الاحكام ٢ : ٥٨ / ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٥ / ح ٦٩٣٧ ، وفيه عن عبداللّه بن سنان قال : سألت ابا عبداللّه عليهالسلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها ان تكبر ، وأن تشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه ، وانظر منتهى المطلب ١ : ٢٥٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٨ / ح ٩٠٩ علل الشرائع ٢ : ٣٥٥ / ح ١ ، من الباب ٦٨ وفيه عن