قال السيّد علي بن السيّد محمد علي الطباطبائي في ( رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ) وحين كلامه عن مكروهات الأذان :
|
« و » من الكلام المكروه « الترجيع » كما عليه معظم المتأخّرين ، بل عامتهم عدا نادر (١) ، وفي المنتهى وعن التذكرة أنّه مذهب علمائنا (٢). وهو الحجّة ؛ مضافا إلى الإجماع في الخلاف على أنّه غير مسنون (٣) ، فيكره لأمور : قلّة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه ، وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع. وقال أبو حنيفة : إنّه بدعة (٤) ، وعن التذكرة : هو جيّد (٥) ، وفي السـرائر وعن ابن حمـزة : أنّه لا يجوز (٦). وهو حسن إن قصد شرعيّته ، كما صرّح به جماعة من المحقّقين (٧) ، وإلاّ فالكراهة متعيّن ؛ للأصل ، مع عدم دليل على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من أنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع |
__________________
(١) وهو صاحب المدارك ٣ : ٢٩٠.
(٢) المنتهى ٤ : ٣٧٧ ، انظر تذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩ ، وفيه : يكره الترجيع عند علمائنا.
(٣) الخلاف ١ : ٢٨٨ / المسألة ٣٢.
(٤) شرح سنن ابن ماجة ١ : ٥٢ / باب الترجيع ، جاء فيه : وعند أبي حنيفة ليس بسنة ، وتذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩ ، قال العلاّمة : وربما قال أبو حنيفة : بدعة.
(٥) التذكرة ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩.
(٦) السرائر ١ : ٢١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٢.
(٧) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٥٧ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٤١٧.