|
إلى هذه المراسيل التي رُميت بالشذوذ وأنّه ممّا لا يجوز العمل بها ، وإلى ما في خبر القاسم بن معاوية المرويّ عن احتجاج الطبرسي ، عن الصادق عليهالسلام : « إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فليقل : علي أمير المؤمنين » وهو كما ترى ، إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور ، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب ، بل هي كالصلاة على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم عند سماع اسمه ، وإلى ذلك أشار العلاّمة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه ، فقال : |
||
صلِّ إذا ما اسمُ مُحمَّدٍ بدا |
|
عليهِ والآلَ فَصلِّ لِتُحْمدا |
|
وأَ كْمِلِ الشَّهادتينِ بالَّتي |
|
قد أُكمِل الدِّينُ بها في الملَّةِ |
|
وأ نّها مثلُ الصّلاةِ خارِجَة |
|
عن الخصوصِ بالعمومِ والِجَة |
|
|
بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصيّة ، والأمر سهل (١). وفي ( نجاة العباد ) قال : يستحبُّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وإكمالُ الشهادتين بالشهادة لعليٍّ بالولاية للّهِ وإِمرةِ المؤمنين في الأذان وغيره (٢). |
||
وقد أمضى هذه الفتوى كلُّ من علّق على ( نجاة العباد ) من الأعلام ، كالشيخ مرتضى الأنصاري ، والسيّد الميرزا حسن الشيرازي ، والسيّد إسماعيل الصدر ،
__________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ٨٦.
(٢) نجاة العباد نسخة خطبة برقم ١٤٧٨ ، الصفحة ١٠١ ، موجودة في مؤسسة كاشف الغطاء العامة / النجف الاشرف ، وقريب منه في مجمع الرسائل ( المحشى لصاحب الجواهر ) ١ : ٣٣٤ ، وانظر صفحة ٢٢٦ منه كذلك.