|
فليقل : علي أمير المؤمنين » ، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع ، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام ، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة ، بل بقصد البركة ، لم يكن آثِما ، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا ، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار (١). |
ولا يخفى ان الشيخ المجلسي كان لا يستبعد القول بأنّها من الاجزاء المستحبة لورود الأخبار الشاذه بها لقوله في بداية كلامه : ( لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلاّمة وغيرهم بورود الأخبار بها ) وأنّ فتواه في قوله « فيدل على استحباب ذلك عمـوما » مبنيّ على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن الّتي تسوّغ لبعض الفقهاء أن يحتجوا بالأخبار المرسلـة ، كمرسلة القاسم بن معاوية الآنفة.
قال السيّد نعمة اللّه الجزائـري في ( الأنوار النعمانية ) معلّقا على خبر القاسم بن معاو ية :
|
ويستفادُ من قوله عليهالسلام : « إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه ، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهماالسلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ، لأ نّها وظائف شـرعية ، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام ، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه » أو « أمير |
__________________
(١) بحار الانوار ٨١ : ١١١ ـ ١١٢ وانظر تمام الخبر في الاحتجاج ١ : ٢٣٠.