هو معنى كلامه. وعليه ، فلو تعبّد المسلم بهذا الحديث بقصد الامتثال رجاءً للثـواب فقط ، لا بقصد التشريع وتأسيس الأحكام ، أُثيب على ذلك.
قال الميرزا إبراهيم الكرباسي في ( المناهج ) عند ذكر كيفية الأذان :
|
الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة ، ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول كان حسنا (١). وللفقيه الكرباسي رسالة عملية باسم ( النخبة ) علّق عليها جمع من الأعلام ، كالشيخ الانصاري ، والميرزا الشيرازي ، والسيّد إسماعيل الصدر ، والشيخ الميرزا حسين الخليلي ، ومحمد تقي الشيرازي ، والآخوند ملا كاظم الخراساني ، والشيخ زين العابدين الحائري ، وولده الشيخ حسين وغالب هؤلاء امضوا ما قاله الكرباسي. |
قال الشيخ محمد حسن النجفي في ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ) بعد أن ذكر كلام الشيخ الطوسي في النّهاية ، وكلام الصدوق في الفقيه :
|
قلت : وتبعهما غيرهما على ذلك ، ويشهد له خلوّ النصوص عن الإشارة إلى شيء من ذلك ، ولعلّ المراد بالشواذّ في كلام الشيخ وغيره ما رواه المفوّضة ، لكنْ ومع ذلك كلّه فعن المجلسي أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان استنادا |
__________________
(١) سر الايمان ، للمقرم : ٥٢.