|
وأمّا الشهادة بالولاية لعليّ فليست من الأجزاء اللاّزمة ولا الأجزاء المستحبة ، وعليه إطباق الفقهاء إلاّ العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ؛ حيث ادّعى أنّها من الأجزاء المستحبّة ، لكنّ الإنصاف أنّ الحكم بالجزئية ضعيف ، لكنّ بما أنّ في الاحتجاج حديثا مضمونه أنّ من قال لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه فليقل عليّا ولي اللّه ، فلو شهد أحد بالولاية لعليّ بعد الشهادة بالرسالة لمحمد بن عبداللّه بقصد امتثال هذا الحديث لا بقصد أنّه جزء الأذان فقد أتى بعمل مستحبّ وراجح مطلقا ، لا بعنوان الأذان. لكنّ بعض الأعاظم مثل الشيخ الطوسي والعلاّمة الحليّ قالا بورود أخبار شاذّة في الشهادة بالولاية لعليّ ، فلو قال المؤذّن بعد شهادته بالنبوّة لمحمد : « أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين وليّ اللّه » جمعا بين الخبرين المحكيَّين لكان كلامه موافقا لتلك الأخبار ، لكن لا بقصد الجزئية ، بل بقصد امتثال الخبرين الآنفين (١). |
أقول : وكلامه صريح في المطلوب ؛ فهو قدسسره جزم بأنّ الإنصاف يقضي بضعف القول بالجزئية ، كما يقضي بأنّ الشهادة الثالثة ليست من فصول الأذان ؛ إذ لا دليل واضح على ذلك ، لكنّ هذا لا يمنع أنّ تكون الشهادة الثالثة مستحبة دائما وراجحة مطلقا حسبما جزم به قدسسره أيضا ، بقوله : « وفي التاييد ما لا يخفي اذ ذكره في الأذان من حيث كونه فردا من افراد العموم رجحانه مما لا ريب فيه » والسبب في ذلك هو وجود أدلّة منها خبر القاسم ابن معاو ية الذي ينفع لإثبات الاستحباب المطلق انطلاقا من أنّ الأخذ بالحديث الضعيف برجاء الثواب أمرٌ لا يعترض عليه كلّ علماء الإسلام ، سنّة وشيعة ، نعم لا يمكن التمسّك به للقول بالجزئية ، وهذا
__________________
(١) تحفة الابرار الملتقط من اثار الأئمة الاطهار ١ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣.