|
كسائر العبادات ، فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما ، كما تحرم زيادة : « أنّ محمدا وآله خير البرية » ، فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان (١). وهو كما ترى ، فإنّ التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهةٍ أصلاً. ومنه يظهر جواز زيادة : « أنّ محمدا وآله » ـ إلى آخره ـ وكذا « عليّا وليّ اللّه » ، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان ، وإلاّ فيحرم قطعا. ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضا ؛ للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة (٢). |
أراد السيّد الطباطبائي رحمهالله بكلامه نفي الجزئية عن الشهادة الثالثة وهو ما يذهب إليه عامة فقهاء الإمامية ، أمّا لو أراد المؤذّن الزيادة مع عدم قصد الجزئية فهي جائزة عنده ، لقوله : « ومنه يظهر جواز زيادة : أنّ محمّدا وآله ـ إلى آخره ـ وكذا عليّا ولي اللّه مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان ، وإلاّ فيحرم قطعا » ، ثمّ جاء السيّد الطباطبائي ليفرّق بين الشهادة الثالثة وبين الترجيع ، فقال عن الترجيع : « لأ نّه غير مسنون فيكره لأمور : قلّة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه وفصله بأجنبي بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع ».
في حين قال عن الشـهادة بالولاية وعن « أنّ محمّدا وآله خير البرية » : « ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضا ، للأصل ، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما
__________________
(١) المدارك ٣ : ٢٩٠.
(٢) رياض المسائل ٣ : ٩٦ ـ ٩٨.