|
نمانع من قوله في الأذان بقصد التيمّن والتبرّك ، أو لما ورد في الإتيان بذكر الولاية عقيب ذكر الرسالة ، والأحوط تركها في الإقامة لمنافاة ذلك مع الحَدْر والتوالي في الإقامة. أما ما قالوه من الإتيان بها مرّةً في الأذان فذلك لكي يختلف ما هو الأذان عن غيره ولكي لا يتوّهم فيها الجزئية ، أما ما قالوه من أنّ صورة الصلاة لا تتحقّق إلاّ بذكر اسمه فهو غير صحيح (١). |
ويظـهر من مجموع كلام الميرزا القمي قوله برجحان الإتيان بالشـهادة الثالثة في الأذان ، وجواز فعلها عنده سيما مع المسامحة في ادلة السنن ، وقد يمكن القول باستحبابها إذا لم يقصد الجزئية لما ورد في الأخبار المطلقة ، ملخصا كلامه «ولكن لا نمانع من قوله في الأذان بقصد اليتمن والتبرك ، ولما ورد في الاتيان بذكر الولاية عقيب ذكر الرسالة» ثم أفتى بتركها من باب الاحتياط الوجوبيّ في الإقامة ، لمنافاتها للموالاة والحدر فيها.
وعلّة ذلك : أنّ بعض العلماء ـ وهم قليلون ـ يتشدّدون في أحكام الإقامة لأ نّها من الصلاة في بعض الروايات ، وقال البعض بوجوبها الملزِم نظرا لتلك الروايات ، وهو قول نادر خلاف ما عليه المشهور الأعظم من الفقهاء.
وقد قال رحمهالله قبل ذلك بجواز الزيادة في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية بقوله :
وفي بعض الأخبار ما يدل على ان الإقامة مثل الأذان ونقل عن بعض الاصحاب أيضا القول بأن الإقامة مثل الأذان إلاّ في زيادة «قد قامت الصلاة» ولهذا قيل : لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا باس ، وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في اوله أيضا (٢).
__________________
(١) جامع الشتات « فارسي » ١ : ١٢٢ ، السؤال / رقم ٢٨٠.
(٢) مناهج الأحكام : ١٧٤.