سجيَّتهم ، وقد طالبوا الرسول أن يحرّف الكتاب العزيز فأبى صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يغيّر ( فأبوا ) إلى ( فأتوا ) ، لكنّ عثمان ما رأى بأسا في أن يزيد الأذان الثالث يوم الجمعة (١) ، وعمر ما رأى ضيرا في أن ينقص الحيعلة الثالثة من أصل الأذان ويضيف : « الصلاة خير من النوم » في أذان صلاة الصبح (٢).
كل ذلك وهم يتهموننا بالزيادة في الدين وأني في كتابي « وضوء النبي » وضحت بأنهم زادوا في الوضوء على ما فرض اللّه على عباده ، فغيروا صريح الآية من المسح إلى الغسل.
وعليه لا وجه للترابط بين المنع من المتعتين ورفع الحيعلة الثالثة من قبل عمر ، إلا أن نقول أنهما مرتبطتان بالولاية والخلافة ، لان الرواية في فضائل علي يعني لزوم الاتباع له ، أي ان لتلك الروايات الطريقية للاخذ عن علي. لان نقل الفضائل هو مقدمة لاخذ الدين عنه ، وبما أنّ الطالبيّين كانوا يتبنون فكر ومنهج الإمام علي وخصوصا في هذه المفردات الثلاث ـ تبعا له عليهالسلام ـ ، ولهذا ترى التخالف قائم بين المدرستين في هذه المفردات إلى يومنا هذا ولا يمكن تصوّر شيء آخر غير هذا؟
وإلاّ فما هو سّر حذف الحيعلة الثالثة واستبدالها في أذان الصبح بالتثويب؟ وهل هما يرتبطان بموضوع الخلافة والإمامة كذلك؟ انه تساءل يمكن أن تقف على جوابه في كتابنا « الصـلاة خير من النوم شرعة أم بدعة ».
وبعد كلّ هذا نقول : يمكننا أن نستدلّ على رجحان الشهادة بالولاية من خلال وجود الحيعلة الثالثة في الأذان الأوّل ، كما يمكننا أن نستدلّ على رجحانها أيضا من خلال أمر الإمام الكاظم عليهالسلام بالحث عليها مطلقا ، مضافا إلى الاستدلال على رجحانها بأخبار الاقتران المعتبرة حين العروج برسول اللّه إلى السماء ، وأنّها
__________________
(١) انظر صحيح البخاري ١ : ٣٠٩ / ح ٨٧٠ من باب الأذان يوم الجمعة.
(٢) سنن الدراقطني ١ : ٢٤٣ / ح ٤٠ من باب ذكر الإقامة ، سنن البيهقي الكبرى ١ : ٤٢٣ / ح ١٨٣٨ ، من باب التثويب في أذان الصبح.