الزّكاة ، وأداء الحج ، وأمثال ذلك.
ومثال شعائر الإيمان : كأصول العقائد الأساس من قبيل ما يتعلّق بالاعتقاد بالإمامة ـ عندنا ـ وما يستتبعها من الطّاعة للمعصوم ، بل كلّ أمر حَبَّذَهُ الشارع ودعا إليه ، مثل : الجهر بالبسملة في الفرائض ، والصلاة إحدى وخمسين ، والتختّم باليمين ، وتعفير الجبين ، وزيارة الأربعين ، وهي الخمس اللاتي عُدَّت من علامات المؤمن (١) ، وكذا المسح على القدمين وعدم جواز غسلهما ، وعدم الاتّقاء في المسح على الخفين (٢) ، والقول بجواز المتعتين (٣) والقول بحرمة الفقّاع (٤) ، وجعل يوم الغدير ـ وهو الثامن عشر من ذي الحجة ـ عيدا (٥) ، وجعل يوم عاشوراء يوم حزن (٦) ، إلى غيرها من الأمور التي تختص بها الشيعة الإمامية.
وقد اعتبرت العامة صلاة التراو يح جماعة (٧) ، وتسنيم القبور (٨) ، والتختم باليسار (٩) ، من شعائر الإيمان والإسلام.
ولا يخفى عليك بأنّ الشعائر ممّا يجب الحفاظ عليها وإقامتها ، لقوله تعالى : ( لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ ) ومثله الحج ؛ لقوله تعالى : ( يَا أيُّهَا ألَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللَّهِ ، وَلاَ الشَّهْرَ ألْحَرَامَ وَلاَ ألْهَدْيَ وَلاَ ألْقَلاَئِدَ وَلاَ ءَآ مِّينَ ألْبَيْتَ ألْحَرَامَ ) ،
__________________
(١) انظر : تهذيب الطوسي ٦ : ٥٢ / ح ١٢٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢ / باب مسح الخفّ / ح ٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٥٩ / باب المتعة / ح ٤٥٨٣ ، وسائل الشيعة ١٦ : ٢١٦ / ح ٢١٣٩٦.
(٤) الكافي : ٤١٥ / باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية / ح ١٢.
(٥) اقبال الاعمال ٢ : ٢٧٩ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٢٧٦ / ح ٦٨٤١.
(٦) مسار الشيعة : ٤٣ ، الحدائق الناظرة ٧ : ١١٨ وارشاد العباد إلى استحباب لبس السواد : ٢٩.
(٧) انظر نيل الأوطار ٣ : ٦٠ / باب صلاة التراويح ، وانظر أيضا شرح النووي على مسلم ٦ : ٣٩ / ٧٥٠.
(٨) اقتضاء الصراط ، لابن تيمية : ١٣٦ ، ١٣٨ ، منهاج السنة النبوية ٤ : ١٣٦.
(٩) منهاج السنة النبوية ٤ : ١٣٧ ، الشمائل الشريفة : ٢٧٨.