.................................................................................................
______________________________________________________
الطلب به من قبيل طلب تحصيل الحاصل ، بل الإيجاد هو المضاف إليه للطلب بتوسيط لحاظة بمعنى أنّ الطلب يتعلق بالايجاد على ما تقدّم.
ولا يفرق في ذلك بين القول بأصالة الوجود أو الماهية ، فانّ القائل بأصالة الوجود يلتزم بأنّ ما هو حقيقة وواقع بذاته هو الوجود أي ما ينتزع عنه معنى لفظ الوجود ويكون اتّصاف الماهية بالوقوع والحصول بتبعه ولذا لا يتصف الوجود بالعدم بخلاف الماهيّة فانّها تتصف بكل منهما.
والقائل بأصالة الماهية يلتزم بأنّ الحقيقة والواقعية بالذات للماهية والوجود أمر اعتباري انتزاعي من ثبوت الثابت بالذات كما أنّ العناوين المزعومة أنّها ماهيات هي صور للماهيات الثابتات بالذات ، وبتعبير آخر المضاف إليه للطلب هو الإيجاد اللاحق بالماهية أو العينية التي تكون هي نفس الماهية.
ثم لا يخفى أنّه بناء على تعلّق الأوامر بالافراد لا يكون المأخوذ في متعلّق الأمر والتكليف جميع خصوصيات كل فرد بنحو العام الاستغراقي ، إذ المفروض سقوط التكليف بحصول فرد ما من تلك الأفراد ولو كان المطلوب خصوصيات كلّ فرد بنحو الاستغراق ، لما كان يسقط التكليف بحصول الفرد الواحد ، فعلى القائل بتعلّق الأوامر بالافراد أن يلتزم بتعلّق التكليف بكل فرد على البدل بحيث لو أمكن إيجاد الطبيعي بلا خصوصية لما حصل المطلوب ، وهذا عين الواجب التخييري الشرعي الذي يتعلّق الأمر فيه بأحد الأشياء على البدل بحيث لا يحصل المطلوب إلّا مع خصوصية إحداها.
فما قيل ، من أنّه على القول بتعلّق الأوامر بالافراد يلزم خروج الواجب التعييني الذي يكون التخيير بين أفراده عقليّا إلى التخيير الشرعي ، صحيح.