.................................................................................................
______________________________________________________
بشيء يسري إلى عوارضه ولوازمه بل ملازماته نظرا إلى أنّ المتلازمين لا يمكن اختلافهما في الحكم بل يكونان متوافقين في الحكم ، وعلى القول بذلك لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في مسألة جواز الاجتماع وعدمه حتى فيما كان التركيب بين عنواني المأمور به والمنهي عنه انضماميا ، وأمّا لو بني على عدم السراية فيجتمع الحكمان على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، والمقدار الثابت هو عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم وأمّا توافقهما في الحكم فهو خاطئ جدّا إذن فابتناء مسألة تعلّق الأمر بالطبيعي أو الفرد على هذا التفسير غير ممكن كما لا يمكن ابتنائها على التفسير المتقدم (١).
أقول : إذا فرض عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم أمر ثابت فيترتب عليه عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في المجمع حتى فيما إذا كان العنوانان انضماميين فإنّ ثبوت الحكمين فيه يوجب اختلاف المتلازمين في الحكم فيلزم إخراج ذلك المجمع من خطاب الأمر أو خطاب النهي وإلّا لزم اختلاف المتلازمين في الحكم وهو غير جائز على الفرض.
ثمّ إنّه لا معنى لسراية الحكم إلى عارض المتعلق ولازمه إلّا بأخذ تلك اللوازم في متعلّق الحكم قيدا وهذا عبارة أخرى عن تعلّق الأمر بالشيء بلوازمه وعوارضه ، فإنّ الفرديّة للطبيعي وإن لم يكن باللوازم والعوارض ، بل تحقق الطبيعي تشخّص له والتشخّص عين الفرديّة إلّا أنّه لا ينافي التعبير عن الشيء الحاوي لعارضه ولازمه خارجا ، بالفرد لصحة حمل الطبيعي عليه بالحمل الشائع.
__________________
(١) المحاضرات ٤ / ١٩.