ظاهر الخطاب التعليقي ، ضرورة أن ظاهر خطاب (إن جاءك زيد فأكرمه) كون الشرط من قيود الهيئة ، وأن طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء ، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به ، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا ، وإنّما الواجب يكون خاصا ومقيدا ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) ، مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ، ولزوم كونه من قيود المادة لبّا ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنّه من قيود الهيئة ظاهرا.
أمّا امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلانّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتّى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.
______________________________________________________
للتقييد والتضييق.
وبتعبير آخر : الوجوب المنشأ بصيغة افعل أو بغيرها يحصل بالإنشاء ، وبعد فرض حصوله لا يبقى مجال لتقييده ؛ لأنّ الموجود الحاصل لا يقيّد ، وعليه فإن فرض الإنشاء فالوجوب حاصل ، ومعه فلا بدّ من إرجاع القيد إلى متعلّق الوجوب ، بأن يكون الوجوب المتحقّق متعلّقا بالإكرام الخاصّ ، وهو إكرامه عند مجيئه ، وإن لم يحصل فهو خلاف فرض إنشائه ، ولازمه تفكيك الإنشاء عن المنشأ ، وهو باطل قطعا.
ثمّ ذكر قدسسره أنّه يكون الشرط من قيود المادة لبّا أيضا ، ومراده أنّ ما تقدّم من أنّ المنشأ بصيغة افعل فرد وجزئي ، والجزئي لا يقبل التقييد ، مقتضاه رجوع الشرط في مقام الإنشاء إلى تقييد الفعل ، لا إلى مفاد الهيئة والأمر (أي الطلب الحقيقي) ، فإنّ الإرادة لا تقبل التقييد ، فإنّ العاقل عند ما يلاحظ الفعل إمّا أن يريده أو لا يريده ،