غير نافع في إثبات هذا المرام ، مع وهنه بردّ أكثر الأصحاب أو جميعهم لكثير ممّا فيها.
وقد اعترف المعترض نفسه في بعض كلماته بترجيحهم كثيرا ما للحديث المروي في غير الكتاب المعروض على المعصوم عليه السلام على المروي فيه ، مضافا إلى أنّ لازم ما ذكره المعترض كون أرباب الاصول كلّهم ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، لا خصوص الرجال الذين ذكرناهم في مقباس الهداية (١). والتالي واضح الفساد ، فكذا المقدّم.
وإلى ما قيل من أنّ وجه الإجماع والعمل غير معلوم ؛ أنّه من جهة مطلق الظنّ ، أو كونه نبأ (٢) العدل ..أو غير ذلك ، ومثله ليس حجّة ، لا لاختلاف مستند الفتوى ، بل لاختلاف المفتى به ، ومن هنا سمّي : إجماعا تقييديا.
وأمّا ما اعترض به ـ بعد ذلك ـ من أنّ الثقة أعمّ من العدالة والضبط .. فهو ناش من قصوره عن الاطلاع على اصطلاح أهل الرجال ؛ من إرادتهم : عدل إمامي ضابط ، من قولهم : (ثقة) ، وأنّ الوجه في عدولهم عن قولهم : (فلان عدل)إلى قولهم : (فلان ثقة)إنّما هو الشهادة بضبطه ، كما أوضحناه في مقباس الهداية (٣) ، ومطالبة الدليل على إرادتهم من الثقة : العدل الضابط ناش من القصور عن أنّ أخبار صاحب الاصطلاح بمصطلحه لا يحتاج
__________________
(١) مقباس الهداية ١٧١/٢ [الطبعة المحقّقة الاولى].
(٢) في توضيح المقال : ٦٧ : بتاء العدل ، وهو سهو.
(٣) مقباس الهداية ١٤١/٢.