وفيه ؛
أوّلا : إنّ جملة من الأسانيد لا اشتراك في رجالها ، وما فيه اشتراك فجملة من أسباب التمييز ممّا يفيد الاطمئنان (١).
وثانيا : إنّا إنّما اعتبرنا الرجوع إلى علم الرجال حسب الوسع والطاقة ، وخروج التمييز في بعض الموارد عن طوع الوسع لا يسقط التكليف عن الرجوع إليه بقدر الوسع (٢).
حادي عشرها :
إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن المعصوم عليه السلام ، وما كان كذلك فلا يحتاج إلى ملاحظة سنده (٣).
__________________
(١) العبارة محذوفة الخبر اتكالا على وضوحه أو ما سلف منه. وبعبارة اخرى نمنع أكثرية الاشتراك وما يوجد منه ـ وهو القليل أو الأقل ـ فالتمييز له حاصل وإن كان بالظن.
هذا ؛ مع كونه ظن خاص عندهم قام الدليل على خروجه من عموم النهي في باب الظن ، فتدبّر.
(٢) وأشار لهذا الوجه الشيخ الخاقاني في رجاله : ٨٧ ـ ٨٨.
(٢) للمولى الوحيد البهبهاني رحمه اللّه رسالة باسم : الاجتهاد والأخبار في الرّد على الأخبارية ، وذكر كيفية الاجتهاد ومقدماته .. طبعت ضمن الرسائل الاصولية للوحيد رحمه اللّه : ١٢٢ ، فراجعها ، حيث أبطل هذا الاستدلال بما لا مزيد عليه وأشار له في أوّل فوائده الرجالية المطبوعة في مقدمة منهج المقال للأسترآبادي : ٥ من الطبعة الحجرية [الطبعة المحقّقة من منهج المقال ٧١/١].