شرحناها في مقباس الهداية (١) ، وكلام كلّ متكلّم يحمل على مصطلحه ، لتقدّم العرف الخاصّ على العرف العامّ واللغة.
وثانيا : ما مرّ (٢) ، من أنّ الغرض من مراجعة علم الرجال التثبّت الحاصل بذلك على كلّ حال ، كما لا يخفى.
ثامنها :
إنّ كثيرا من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ، ولا يجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره ، وما ليس من ذلك فهو شهادة كتبيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللّفظ. وقد أجمع أصحابنا ـ وورد [ت] بعض الأخبار أيضا ـ بعدم العبرة في الشهادة على الكتابة.
وأيضا ؛ فالأغلب أنّها من شهادة الفرع ، بل فرع الفرع .. وهكذا ، ولا خلاف في عدم اعتبار غير الاولى مطلقا ، ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوقين دون غيرها ، وكون مدح الرواة وقدحهم منها ممنوع (٣).
__________________
(١) مقباس الهداية ٢٠٨/٢ ـ ٢٥٣ [الطبعة المحقّقة الاولى].
(٢) في صفحة : ٥١ من هذا المجلّد.
(٣) هذا ؛ وإنّ المعتبر فيها الإثنان ، والمعروف الاكتفاء بالواحد. والظاهر أنّه من اجتهاداتهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.
أقول : قد أفرد هذا الوجه المحقّق الكاظمي في تكملة الرجال ٣٣/١ وجعله أوّل ـ