وبالجملة ؛ ما زعمه المستدلّ حجّة له حجّة عليه ؛ لإفادته لزوم الاجتهاد في علمي الحديث والرجال.
وأيضا ؛ لو كان ما ذكره من وقوع الخطأ في بعض الأوقات من بعضهم موجبا لرفع اليد عن مراجعة أحوال الرجال ، لأوجب رفع اليد بالنسبة إلى العمل بنفس الأخبار ، لكثرة وقوع أشباه ما ذكر فيها.
وأمّا ما نسبه إلى المنتقى ـ من نفي وجود أكثر أنواعه في أخبارنا ـ ففيه :
أوّلا : أنّه مناف لما طفحت به عبارات المنتقى ، كيف وقد وضع الكتاب في الأحاديث الصحاح والحسان؟!
وثانيا : إنّ نفي وجود أكثر أنواعه فيها مبني على مبناه من اعتبار التعدّد في المزكّي ، فلا يتمّ على مسلك المشهور.
وثالثا : إنّ اعتراف البعض ـ على فرض ثبوته ـ إنّما يقدح في حقّه ، لوضوح عدم مضيّ إقرار أحد في حقّ غيره.
عاشرها :
إنّ أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح .. وغيره ، وأكثر أسباب التمييز لا تفيد إلاّ أقلّ مراتب الظنّ المنهي عن العمل به عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا. وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظنّ ..؟!وهذا بخلاف ما يحصل من الشواهد على اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظنّ القوي المتآخم للعلم.