المعصوم عليه السلام ، ولم نر أحدا من المتقدّمين ولا المتأخّرين نصّ على تقييد الأعاريب والحركات والسكنات في الأغلب ، بل أخذهم لذلك على مقتضى قواعد العربيّة كلّ بحسب فهمه ، مع الاحتمال في كثير من الكلمات لأعاريب مختلفة ، وباختلافها يختلف المعنى.
[الأمر] السادس :
إنّه زعم بعض من لا يعتنى بقوله : قصر الحجّية على الكتب الأربعة ، وأنّه لا يجوز العمل بالأخبار المرويّة في غيرها ممّا ليس فيها.
وهو كما ترى ممّا يضحك الثكلى!إذ أيّ دليل خصّ أدلّة حجّية الخبر بالكتب الأربعة وأخرج الأخبار المرويّة في غيرها عن تحت تلك الأدلة (١)؟! (٢).
__________________
(١) قد سلف منّا مناقشتها بثلاثة أوجه ، ونضيف هنا إلى منعها أنّ الحاجة إلى الرجال حينئذ بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة موجودة.
ثمّ إنّه لا حاجة لعدّ الأمر السادس بعد أن سلف مناقشة دعوى حجية كل خبر ، أو عدم حجية الخبر الواحد ، أو قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة .. وغير ذلك ، فتدبّر.
(٢) تتميم :
توثيقات أرباب الرجال وقدحهم :
حري بنا البحث عن حجية توثيقات أرباب الرجال ، وهل هي عن علم أو عن ظن. ـ