على الأوّل ؛ يعتبر الوثوق وغيره من شرائط الخبر.
وعلى الثاني ؛ يعتبر العدالة ، والتعدّد ، واللّفظ ، والحياة .. وغيرها من شروط الشهادة.
وعلى الثالث ؛ يعتبر فيمن يرجع إليه شروط المفتي ، وعدم قدرة من يرجع إليه عن الاجتهاد بنفسه في أحوال الرجال ؛ ضرورة أنّ المجتهد لا يجوز له التقليد إلاّ عند العجز عن الاجتهاد.
وعلى الرابع ؛ يعتبر فيه ما يعتبر في الخبر من الوثوق بقوله ، والاطمئنان به ، ويزداد هنا اعتبار إحراز كونه من أهل الخبرة ، ولا يعتبر في الخبر مثله ؛ إذ لا يبتني على الاطّلاع على ما يتوقّف عليه الوثوق بخبره كما هنا.
وأوضح شاهد على عدم كون الرجوع إلى إخبارات أهل الرجال من باب الشهادة والفتوى اعتمادهم في جملة من أحوال الرجال على من لا يعتمد على فتواه ولا شهادته ، ك : بني فضّال الممنوع من قبول آرائهم ، لفقد بعض شروط المفتي ـ وهو كونه إماميّا ـ فيهم ، والمجوّز للأخذ بما رووا.
وحيث إنّه قد أخذ في الخبر الابتناء على الحسّ المحض ، وإخبارات أهل الرجال إخبار بأمر غير حسي ؛ ضرورة عدم تعقّل محسوسيّة العدالة ، تعيّن كون قبول إخباراتهم من باب الأخذ بقول أهل الخبرة المأخوذ في اعتباره الوثوق ، ولا يضرّ عدم تبيّن قائل به بعد قضاء الدليل به ، فتدبّر جيّدا.