__________________
ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ وهو عام الفيل ـ في جمادى الأولى ، فإذا فرض حمله(صلّى اللّه عليه وآله)كان في الثاني عشر منه ، وتولّده كان في ثاني عشر من ربيع الأول ، كانت مدة الحمل عشرة أشهر بلا زيادة ونقصان .. هذا حاصل كلامهم.
وفيه ؛ أنّه خطأ في حساب الدورة بجعلها أربعا وعشرين سنة ؛ إذ الدورة إنّما تتم في خمس وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء ـ كما قالوا ـ ، ففي كل خمس وعشرين سنة تحصل أربع وعشرون حجّة تمام الدورة.
وأيضا لازم كلامهم كون مدة الحمل أحد عشر شهرا ، لما قيل في مولده (صلّى اللّه عليه وآله)أوّل حج في جمادى الأولى ـ يكون في عام الحمل ـ الحج في ربيع الثاني ، وعلى ما قرّروه يكون الأصوب القول بأنّ الحج كان في جمادى الأولى عام حمله صلوات اللّه عليه وآله ، وفي عام مولده في جمادى الثانية ، ويتم في الحادية والخمسين من عمره دورتان إذ بلغ الخمسين من عمره ، وتبتدئ الدورة الثالثة في جمادى الثانية ، وتكون لكل شهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين ، فيكون الحج فيهما في ذي القعدة ، وعليه فيكون في حجّة الوداع الحج في ذي الحجة ، فتكون مدة الحمل عشرة أشهر.
أقول : كل هذا الكلام والرد والإبرام من أجل تصحيح كلام الكليني رحمه اللّه من كون حمله كان أيام التشريق أو عشية عرفة ، ولو حمل على التقية ـ كما ذكره المصنف رحمه اللّه ـ أو الغلط والسهو ـ كما قاله في تكملة الرجال ٧٥٩/٢ ـ كان أولى. ـ