قيل (١) : سمّيت ب : أيّام التشريق ؛ إمّا من تشريق اللّحم ـ وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ ـ لأنّ لحوم الأضاحي كانت تشرّق فيها ـ أي تشرّر في الشمس ـ ، أو لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس ـ أي تطلع ـ.
وحينئذ فلازم الجمع بين تاريخ ولادته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتاريخ الحمل ، هو كون مدّة حمله ثلاثة أشهر ، أو سنة وثلاثة أشهر.
والأوّل خلاف المعتاد ، ونصّ القرآن بمقتضى الجمع بين آية الحمل وآية الرضاع ـ بكون أقلّ الحمل ستة أشهر ـ ولو كان قد تخلّف فيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لتكثّرت الدواعي إلى نقله بعدّه من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .. ولم يذكره أحد ، والثاني مخالف لما اتّفق عليه الأصحاب واستفاضت الأخبار من عدم زيادة الحمل على سنة .. ولو تخلّف فيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لاحتجّت العامّة في تجويزهم كون
__________________
ـ وحكى هذا القول الكراجكي في كنز الفوائد : ٧١ [وفي طبعة دار الذخائر ١٦٦/١] قولا ، وجاء في مناقب آل أبي طالب ١٤٩/١ اختيارا ، ومجمع البحرين ٥٠٣/٢ نقلا .. وغيرهما.
والقول بذلك يوافق القول بكون ولادته في شهر رمضان الذي يظهر من كلام المقريزي ، فلاحظ.
(١) لاحظ : النهاية ٤٦٤/٢ ، والصحاح ١٥٠١/٤ ، ومجمع البحرين ٥٠٤/٢ ، و ١٩١/٥ ـ ١٩٢ .. وغيرها.
وقد ذكر البيهوتي في كشف القناع ٦٦/٢ وجوه أخر ، فلاحظها.