الوسطى ، وذلك ـ سيّما في أيّام الحجّ ـ غير معقول ؛ لعدم إمكان نصب الفسطاط عند الجمرة حينئذ حتّى يقع فيه ما يورث الحمل.
ثالثها : إنّ تعيين ذي الحجّة للحجّ إنّما هو في الإسلام ، وأمّا قبل الإسلام فكان الحجّ ينقل من شهر إلى آخر ، فأيّام التشريق الأيام المعلومة من شهر جمادى الأولى الذي وقع فيه حجّ المشركين في عام الفيل باعتبار النسيء .. حيث كانوا يؤخّرون الحجّ عن ذي الحجة ، فيحجّون سنتين في محرّم ، وسنتين في صفر .. وهكذا إلى أن يتمّ الدور ، ثمّ يستأنفونه (١).
ونوقش في هذا الوجه بأنّه يستلزم الإغراء بالجهل ، فإنّ المعروف من أيّام التشريق هي الثلاثة في ذي الحجّة.
وأيضا ؛ عليه يكون في كلّ شهر أيام التشريق .. فمن أين علم أنّه في جمادى الأولى؟!والمقام مقام بيان ابتداء الحمل ، وعلى ما ذكر لا يحصل
__________________
(١) قررّ الجزائري في حاوي الأقوال ٤٦٧/٤ هذا الوجه بشكل آخر ، حيث قال : الثاني : إنّه جاز أن يكون المراد من أيام التشريق غير الأيام الموضوعة شرعا للوقت المخصوص ـ وهو الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ـ إذ هذه التسمية ناشئة بعد الإسلام ، وقد قيل : إنّ للعرب أياما كانت تجتمع فيها بمنى ويسمّونها : أيام التشريق غير هذه الأيام ، وقيل : إنّهم إذا فاتهم ذي الحجة عوّضوا بدله شهرا ، وسمّوا الثلاثة الأيام التي بعد عاشره : أيام التشريق ـ وهو الشيء و [كذا] المنهي عنه.