الإهمال والجهل (١).
وفي حكمه القيد الأخير ، فهو كالتأكيد ، مع أنّه مخرج لمعرفة حال الخبر بسبب الإجماع (٢) .. ونحوه ، والمعرفة الحاصلة من معرفة السند بغير هذا العلم ، ومقيّد لعموم كلمة(ما) في قولنا : (ما في حكمهما) بإخراج ما في حكم الضعف بنحو الإرسال ؛ فإنّه معلوم بمجرّد ملاحظة السند ـ وهو الإرسال الجلي ـ والداخل في الرجال هو الخفي منه (٣).
وكذا ما في حكم الصحة بالانجبار بالشهرة [ونحوها] ، فإنّه يعلم من الفقه (٤).
وهذا القول بدل من قولنا : (به)بدل الاشتمال ، ففيه جهة تأسيس.
ودخل بقيد(المدح) أقسامه من البالغ حدّ الوثاقة .. وغيره (٥).
__________________
(١) هنا سقط جاء في المصدر ، وهو : ممّا اختلف في مدحه وذمه اختلافا موجبا للتوقّف ، أو بسبب كونه مهملا أو مجهولا على الأصحّ ، فإنّ عدم ذكر الاسم أو الوصف يوجب العلم بالإهمال أو جهل الحال .. وكلّ هذا جاء بدلا من جملة(أو الإهمال والجهل).
(٢) في لبّ اللباب : .. أحوال الخبر بغير ذلك كالإجماع.
(٣) لا توجد جملة : والداخل في الرجال هو الخفي منه .. فيما عندنا من النسخ الخطيّة من المصدر ، ولا في الطبعة المحقّقة ، وفيها : ملاحظة السند ، نعم ؛ الإرسال المعلوم من علم الرجال داخل ، كما إذا كان ترك الواسطة معلوما منه ، وهو الإرسال الخفي .. بدلا من قوله : وهو الإرسال الجلي .. إلى آخره.
(٤) في الطبعة المحقّقة : فإنّه معلوم بعلم الفقه ونحوه.
(٥) في المصدر : .. أقسامه المتعلّق بعضها بالجنان والأركان سواء بلغ إلى حدّ ـ