الكاظم عليه السلام ؛ فإنّ ظاهرهم أنّهم كانوا يأخذون تلك الروايات ويروونها لغيرهم ، حرصا عليها وتحفّظا عن الخطأ والنسيان ، ولو كان بالضبط في الاصول في حال الاستقامة فإنّه أداء أيضا ، ومخالفة الراوي بعد الأداء لا تقدح فيه ؛ ضرورة عدم اشتراط الاستمرار على العدالة في قبول الرواية حال الاستقامة ـ كما أوضحناه في مقباس الهداية (١) ـ فمتى وردت رواية لأصحابنا عن بعض الواقفيّة يغلب على الظنّ أن تلك الرواية كانت في حال الاستقامة ـ شفاها أو كتابة ـ لما عرفت من أنّ الكتابة أيضا نوع أداء ، بل ربّما يكشف رواية الواقفي عمّن لا يقول بإمامته عن عدوله عن الوقف ، كما سيجيء (٢) في ذيل ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي البزّاز إن شاء اللّه تعالى.
بل وكذلك الأمر لو روى واقفي عن واقفي مع كون الراوي عن الأوّل عدلا إماميّا ؛ فإنّ الظاهر أنّ الأداء إلى الإمامي كان في زمان استقامة الأول ، والأداء إليه كان في حال استقامة الثاني ، وبذلك ينفتح لك باب عظيم في حجيّة الموثّقات المعهودة ، وكونها بحكم الصّحاح (٣).
__________________
(١) مقباس الهداية ٥٦/٢ ـ ٦١ [الطبعة المحقّقة الاولى].
(٢) تنقيح المقال ٢٢/١ ـ ٢٣ [من الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ١١٠/٤ ـ ١٢٦ برقم(٣٤٥)].
(٣) قال المحقّق الأعرجي في العدة ٤١٥/١ : هذا ؛ واعلم أنّ الأصحاب لم يزالوا يأخذون بما ترويه هذه الطوائف عن أئمتنا عليهم السلام في الجملة ، كما لا يخفى على من راعى ـ