وجوابه : إنّما يقطع بالموت بعد البرد.
ولو مسّ ما تمّ غسله منه ، فالأقرب : سقوط الغسل ، للحكم بطهارته. ولو غلّبنا النجاسة الحكمية ، وقلنا : أنّ زوالها عن جزء مشروط بزوالها عن آخر ، أمكن الوجوب ، ولأنّه يصدق عليه أنّه ميت لم يغسّل. أمّا على القول بالنجاسة العينية ـ كما هو ظاهر الأصحاب (١) ـ فلا إشكال في عدم الوجوب.
ولا فرق بين مسّ المسلم والكافر ، لشمول اللفظ. ولا دخل لقيد الغسل هنا في إجراء الكافر مجرى البهيمة ، لأنّه قيد لعدم وجوب الغسل لو مسّ بعده ، ولا يلزم منه كون صحته شرطا لوجوب الغسل بمسّه قبله ، لأصالة عدم الاشتراط. نعم ، لا فرق في مسّ الكافر بين مسّه قبل الغسل أو بعده ، لأنّ غسله لم يفده طهارة.
وهل يجب الغسل بمسّ العظم المجرّد متصلا أو منفصلا؟ الأقرب : نعم ، لدوران الغسل معه وجودا وعدما. ويمكن الالتفات الى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة ، ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنّه ينجس بالاتصال. نعم ، لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ، ثمّ مات فمسّه ، فالإشكال أقوى لأنّه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ. ولو غلبنا جانب الحكم توجّه وجوب الغسل ، وهو أقرب : امّا على هذا فظاهر ، وامّا على النجاسة العينية يمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ، ويطهر بالغسل.
أمّا السن والضرس ، فالأولى : القطع بعدم وجوب الغسل بمسّهما ، لأنّهما في حكم الشعر والظفر. هذا مع الانفصال ، ومع الاتصال يمكن المساواة ، لعدم نجاستها بالموت. والوجوب ، لأنّها من جملة يجب الغسل بمسّها.
__________________
(١) راجع : المقنعة : ١٢ ، المبسوط ١ : ١٧٩ ، النهاية : ٣٥ ، المعتبر ١ : ٤٢٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥٧.