السادسة : يستحبّ تعميقه قامة أو الى الترقوة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وأوسعوا وعمّقوا » (١).
وعن الصادق عليهالسلام : « حدّ القبر إلى الترقوة » أرسله الصدوق (٢).
وعن ابن أبي عمير عنه عليهالسلام : « حدّ القبر إلى الترقوة » ، وقال بعضهم : الى الثديين ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (٣) والظاهر أنّ هذا من محكي ابن أبي عمير ، لأنّ الإمام لا يحكي قول أحد.
وفي الكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر .. الى آخره (٤).
وروى السكوني عن الصادق عليهالسلام : « أنّ النبي نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاث أذرع » (٥). والظاهر أنّه نهي كراهة.
وفي خبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليهالسلام : « انّ زين العابدين قال : احفروا لي حتى تبلغوا الرّشح » (٦). ويمكن حمله على الثلاث ، لأنّها قد تبلغ الرّشح في البقيع.
السابعة : لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها ، وأمكن نقله إلى ما يمكن حفره ، وجب. وان تعذّر أجزأ البناء عليه بما يحصل الغرضين المذكورين ، لأنّه في معنى الدفن. ولو فعل ذلك اختيارا ، فالأقرب المنع ، لأنّه
__________________
(١) مسند أحمد ٤ : ١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ح ٣٢١٥ ، السنن الكبرى ٣ : ٤١٣ ، ٤ : ٣٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٧ ح ٤٩٨.
(٣) التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٩.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٥ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٦٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٦.
(٦) التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٩.
والرشح : عرق الأرض ونداوتها. مجمع البحرين ـ مادة رشح.