مكروها (١) وابن الجنيد جوّز النقل ، لصلاح يراد بالميت (٢). وقطع المفيد ـ في العزية ـ وابن إدريس بتحريم نقله (٣) واختاره الفاضل (٤).
المسألة الخامسة : اللّحد أفضل من الشقّ ـ عندنا ـ في غير الأرض الرّخوة ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللّحد لنا ، والشقّ لغيرنا » (٥).
ولرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري » (٦).
وفي رواية إسماعيل بن همام عن الرّضا عليهالسلام ، قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام احفروا لي شقّا ، فإن قيل لكم : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحد له ، فصدقوا » (٧).
وليكن اللّحد ممّا يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه.
أمّا في الرخوة ، فالشقّ أفضل خوفا من انهدامه. ولو عمل شبه اللّحد من بناء في قبلته كان أفضل ، قاله في المعتبر (٨) ، ويظهر من كلام ابن الجنيد.
وفي حفر القبور ثواب عظيم ، قال الصادق عليهالسلام : « من حفر لميت قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا الى يوم القيامة » ، رواه سعد بن طريف (٩).
__________________
(١) الوسيلة : ٦٩.
(٢) مختلف الشيعة : ١٢٣.
(٣) السرائر : ٣٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٦ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٣.
(٥) مسند أحمد ٤ : ٣٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٦ ح ١٥٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٣ ح ٣٢٠٨ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٦٣ ج ١٠٤٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٧.
(٧) الكافي ٣ : ١٦٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥١ ح ١٤٦٨.
(٨) المعتبر ١ : ٢٩٦.
(٩) في الكافي ٣ : ١٦٥ ح ١ ، والتهذيب ١ : ٤٥٠ ح ١٤٦٢ ، عن الباقر عليهالسلام ، وفي الفقيه ١ : ٩٢ ح ٤١٩ مرسلا عن الصادق عليهالسلام.