وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وامسح على القدمين » (١).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) : « فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها ، ثمّ فسّر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنّاس فضيعوه » (٢).
وعن جعفر بن سليمان عن الكاظم عليهالسلام : جواز إدخال اليد في الخلف المخرّق ومسح ظهر القدم (٣).
واعتمدوا على وصف عبد الله بن زيد بن عاصم وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغسل رجليه (٤). وخبر عبد الله بن عمر : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى قوما وأقدامهم تلوح لم يمسها الماء ، فقال : « ويل للأعقاب من النار ، أسبغوا الوضوء » (٥). ويقرب منهما خبر أبي هريرة (٦). وروي أنّ عثمان حكاه أيضا ، وقال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوما توضّأ نحو وضوئي هذا (٧).
والجواب : هذه معارضة بطرق أهل البيت عليهمالسلام الذين هم أعرف به وأكثر اطّلاعا عليه ، مع اعتضادها بالكتاب. على أنّ قول عثمان يشعر بعدم دوامه على ذلك ، فجاز أن يكون قد غسل رجليه ذلك اليوم للتنظيف ، وكذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ح ٢١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣١ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٦٥ ح ١٨٥.
(٤) الموطأ ١ : ١٨ ، صحيح البخاري ١ : ٥٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢١٠ ح ٢٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩ ح ١١٨ ، الجامع الصحيح ١ : ٦٦ ح ٤٧ ، سنن النسائي ١ : ٧١ ، سنن الدار قطني ١ : ٨١.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢١٤ ح ٢٤١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٥ ح ٤٥٠ ، السنن الكبرى ١ : ٦٩.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢١٤ ح ٢٤١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٤ ح ٤٥٣ ، الجامع الصحيح ١ : ٥٨ ح ٤١ ، السنن الكبرى ١ : ٦٩.
(٧) صحيح البخاري ١ : ٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ح ٢٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ ح ١٠٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٨٣.