وابن الجنيد اعتبر الجفاف ، واشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء ، إلاّ لضرورة فلا يضرّ الجفاف.
وقال الشيخ في النهاية : والموالاة أيضا واجبة في الطهارة ، ولا يجوز تبعّضها إلاّ لعذر ، فإن بعّض لعذر أو انقطاع الماء جاز ، إلاّ أنّه يعتبر ذلك بجفاف ما وضّأه من الأعضاء ، فإن كان قد جفّ وجب استئناف الوضوء ، وإن لم يكن قد جف بنى عليه (١). ثم قال في غسل الرجلين : ولا يحلّ غسلهما بين أعضاء الطهارة (٢).
وقال في المبسوط : والموالاة واجبة في الوضوء ، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار ، فإن خالف لم يجزه. وإن انقطع عنه الماء انتظره ، فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه ، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله (٣).
وقال في الخلاف : عندنا أن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ، ولا يفرق بينهما إلاّ لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء ، فإن جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (٤).
وفي التهذيب احتجّ للمتابعة : باقتضاء الأمر الفور ، فيجب فعل الوضوء عقيب توجه الأمر إليه ، وكذلك جميع الأعضاء الأربعة ، لأنّه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين ، فلا يجوز له تأخيره (٥).
وكلام الشيخين ظاهر في وجوب المتابعة ، وظاهر المبسوط عدم الإجزاء بالمخالفة ففيه وفاء بحق الواجب ، إلاّ أنّه في الجمل وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف (٦) ، فانحصرت المتابعة في المفيد ـ رحمهالله ـ ولو حمل قوله : ( لا يجوز ) على
__________________
(١) النهاية : ١٥.
(٢) النهاية : ١٥.
(٣) المبسوط ١ : ٢٣.
(٤) الخلاف ١ : ٩٣ المسألة ٤١.
(٥) التهذيب ١ : ٨٧.
(٦) الجمل والعقود : ١٥٩.