« إذا توضأت بعض وضوئك ، فعرضت بك حاجة حتى يبس وضوؤك ، فأعد فإنّ الوضوء لا يبعّض » (١).
وبخبر معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما توضأت فنفذ الماء ، فدعوت بالجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي؟ قال : « أعد » (٢).
وليس في هذين الخبرين تصريح بوجوب المتابعة.
وقال الجعفي : والوضوء على الولاء .. الى قوله : ومن فرّق وضوءه حتى يبس أعاده. وهو أيضا ظاهر في أنّ الولاء مراعاة الجفاف.
وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ في الناصرية : الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ، ومن فرّق بين الوضوء بمقدار ما يجفّ مع (٣) غسل العضو الذي انتهى اليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل ، وجب عليه إعادة الوضوء (٤).
وقال في المصباح ـ حسب ما نقله عنه في المعتبر ـ : هي أن يتابع بين غسل الأعضاء ولا يفرّق إلاّ لعذر وتمّمه بنحو من كلامه في الناصرية (٥). وهو أيضا غير صريح في المطلوب ، لانصباب قوله : ومن فرّق .. الى آخره على تفسير الموالاة ، فكأنّها المرادة بعدم التفريق.
وقال تلميذه سلاّر : والموالاة واجبة ، وهي : أن يغسل اليدين والوجه رطب ، ويمسح الرأس والرجلين واليدان ورطبتان ، في الزمان والهواء المعتدل (٦). وهو تصريح بمراعاة الجفاف.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥ ح ٧ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ، التهذيب ١ : ٨٧ ح ٢٣٠ ، ٩٨ ح ٢٥٥ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ح ٢٢٠.
(٢) التهذيب ١ : ٨٧ ح ٢٣١ ، ٩٨ ح ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ح ٢٢١.
(٣) كذا في النسخ الثلاث ، وفي المصدر : معه.
(٤) الناصريات : ٢٢١ المسألة ٣٣.
(٥) المعتبر ١ : ١٥٧.
(٦) المراسم : ٣٨.