فقال : « انصرف ، ثم توضّأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّدا » ، ولم يبطلها باستدبار القبلة (١).
وروايات بناء المحدث في أثناء الصلاة بالتيمّم يشعر به أيضا (٢).
وفي المختلف ألغى الرواية مع صحتها ، وأوجب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ بقدر زمانهما ، وإلاّ بنى بغير طهارة كالسلس ، محتجّا بأنّ الحدث لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ، لانتفاء شرط الصحة ، أعني : استمرار الطهارة (٣). وهو مصادرة ، وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته من وجوب (٤) إعادة الصلاة للمتمكن ، إلاّ أن يرتكب مثله في السلس ، فالأولى : العمل بموجب الرواية ، وفتوى الجماعة.
فرع : هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك ، لاستوائهما في الموجب ، وإشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا. والوجه : العدم ، لأن أحاديث التحفّظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث ، وأنّه لا مبالاة به.
والظاهر : أنه لو كان في السلس فترات ، وفي البطن تواتر ، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.
الخامسة : لو شك في الوضوء وهو على حاله ، تلافى المشكوك فيه مراعيا للترتيب والولاء ، لأصالة عدم فعله ، ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا كنت قاعدا على وضوئك ، فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وصرت الى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شيء ممّا سمى الله عليك وضوءه ، فلا شيء
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٧٠.
(٢) الفقيه ١ : ٥٨ ح ٢١٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ ح ٥٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ ح ٥٨٠.
(٣) مختلف الشيعة : ٢٨.
(٤) في س : جواز.