عليك فيه » (١).
وهذه كما تدل على المطلوب تدل على عدم اعتبار الشك بعد الانصراف ، وذكر القعود والقيام يبيّن الحال. نعم ، لو طال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام ، لمفهوم قوله : « وفرغت منه وصرت الى حالة اخرى » ، ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فليس شكك بشيء ، إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » (٢) ، والمراد : انما الشك الذي يلتفت إليه. وما أحسن رواية بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » (٣) إلى أخبار كثيرة.
ولأنه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ أدى الى الحرج المنفي ، لعسر الانفكاك من ذلك الشك ، وعسر ضبط الإنسان الأمور السالفة.
فرع :
لو كثر شكّه ، فالأقرب : إلحاقه بحكم الشك الكثير في الصّلاة ، دفعا للعسر والحرج. والأقرب : إلحاق الشك في النية بالشك في أفعال الوضوء في الموضعين ، إذ هي من الأفعال ، والأصل عدم فعلها إذا كان الحال باقيا.
أمّا مع اليقين بترك شيء ، فلا فرق بين الحالين في وجوب التلافي مرتبا مواليا. ولو كان في الصلاة قطعها ، وبه أخبار كثيرة ، منها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض ، فانصرف وأتمّ الّذي نسيته » (٤).
السادسة : لو شك في الطهارة بعد يقين الحدث تطهّر ، وبالعكس لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ح ٢٦١.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٢ ، السرائر : ٤٧٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٠١ ح ٢٦٣.