وأوجب ابن إدريس هنا الخمس (١) لعدم النص عليه ، وأصالة وجوب التعيين.
ولو كان في صلاة التخيير ـ كما في الأماكن الشريفة الأربعة ، وكما في قاصد نصف مسافة غير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاء الله ـ وقلنا : بقضائه تخييرا كأدائه ، تبع اختيار المكلف. وان حتمنا القصر في القضاء فظاهر.
الثانية عشر : لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبت الخمس في التمام ، لان من الاحتمالات فساد الرباعيات ، وفي القصر اربع يردد فيما عدا المغرب. ولو كان الفاسد أربعا تساويا في إعادة الخمس.
تنبيه :
خرّج ابن طاوس رحمهالله وجها في ترك عضو متردد بين طهارة مجزئة وغير مجزئة انه لا التفات فيه ، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ. وهو متجه ، الا ان يقال : اليقين هنا حاصل بالترك وان كان شاكا في موضوعه ، بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه ، والله الموفق.
__________________
(١) السرائر : ٥٩.