المغرب ، فإنه يجب تقديم الثنائية على الرباعية لمكان الصبح. والبحث في التعيين هنا ، والجمع بينه وبين الإطلاق كما مرّ.
ولو ردد رباعيا هنا في الثنائية الأولى ، فقد ضمّ ما لا يصحّ الى ما يمكن صحته ، إذ العشاء غير صحيحة هنا قطعا ، لأنّها ان كانت فائتة فلا بد من فوات اخرى قبلها ، فيمتنع صحة العشاء حينئذ.
فإن قلت : لم لا يسقط الترتيب هنا ، لعدم العلم به وامتناع التكليف لا مع العلم ، فحينئذ يجزئ كيف اتفق؟
قلت : لما كان له طريق الى الترتيب ، جرى مجرى المعلوم ، فوجبت مراعاته.
فان قلت : كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجب مطلقا.
قلت : قد قيل بوجوب تحصيله ، كما يأتي ان شاء الله في قضاء الصلوات ، وان منعناه هنالك فلاستلزام زيادة التكليف المنفيّ بالأصل ، بخلاف هذه الصور ، لان التكليف بالعدد المخصوص لا يتغير ، رتب أو لا ، فافترقا.
فان قلت : إذا كان الترتيب معتبرا ، فليعد الخمس مطلقا ، لإمكان كون الفائت الصبح ، فيكون قد صلّى ما بعدها مع اشتغال ذمّته بها ، فيبطل الجميع : اما الصبح فلفواتها ، واما غيرها فلترتبه عليها.
قلت : لا نسلم بطلان المرتب هنا لفساد المرتب عليه ، لامتناع تكليف الغافل ـ وان كان قد توهّمه قوم ـ لأنا كالمجمعين على صحة صلاة من فاته صلاة قبلها ولم يعلمه ، وقد صرح به الأصحاب في مواضع العدول (١). ولو اشتبه عليه الجمع والتفريق ، فكالعلم بالتفريق أخذا باليقين.
الحادية عشر : لو كان الفوات في صلاة السفر ، فالأقرب : الاجزاء في إبهام الواحدة بالثنائية والمغرب ، وفي إبهام الاثنتين بالثنائية المردّدة ثلاثيا قبل المغرب وبعدها ، أخذا من مفهوم الخبر في صلاة الحضر ، وبه أفتى ابن البراج.
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٢٦ ، مختلف الشيعة : ١٤٧.