فاستقرّت » (١).
السابعة : ينبغي تشريج اللّحد ، أي : تنضيده باللبن وشبهه ، وإن سوّاه بالطّين كان ندبا ، لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى في قبر ابنه خللا فسوّاه بيده ، ثم قال : « إذا عمل أحدكم عملا فليتقن » (٢). وهو في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام : « تضع الطين واللبن ، وتقول ما دمت تضعه : اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنّما رحمتك للظالمين » (٣).
قال الراوندي : عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس ، ثم يخرج من القبر ويقول : ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، اللهم ارفع درجته في علّيين ، واخلف على أهله في الغابرين ، عندك نحتسبه يا ربّ العالمين (٤) ، وقد تقدّم هذا برواية أخرى (٥).
الثامنة : يستحبّ في المرأة نزول الزوج أو المحارم ، وفي الرجل : الأجانب ، لخبر السكوني عن الصادق عليهالسلام : « قال علي عليهالسلام : مضت السّنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انّ المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حال حياتها » (٦).
وخبر عبد الله بن محمد بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام : « الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد لا ينزل في قبر والده » (٧).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٣ ، منتهى المطلب ١ : ٤٦١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٦٢ ح ٤٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٥٧ ح ١٤٩٢.
(٤) الدعوات : ٢٦٦.
(٥) تقدم في ص ١٩ الهامش ١.
(٦) الكافي ٣ : ١٩٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ح ٩٤٨.
(٧) وكذا نقله المصنف في روض الجنان : ٣١٨ ، ولكن في التهذيب ١ : ٣٢٠ ح ٩٢٩ بلفظ : ( والولد ينزل ).
قال في مفتاح الكرامة ـ بعد ذكره لصيغة الرواية عند المصنف ـ ١ : ٤٩٥ : وفي التهذيب وكثير من