ولا ينافيه خبر عبد الله العنبري عنه عليهالسلام : « لا يدفن ابنه ، ولا بأس بدفن الابن أباه » (١) لأنّ المكروه لا بأس به ، وهو مشعر بأنّ الكراهة في جانب الأب الدافن أشدّ.
وعلّل الأصحاب كراهة نزول الرحم بالقسوة. وقد روى عبيد بن زرارة أنّ الصادق عليهالسلام رأى والدا يطرح على ابنه التراب ، فأخذ بكفّيه وقال : « لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ». ثمّ قال : « أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه » (٢).
فرع :
الزوج أولى من المحرم بالمرأة ، لما تقدم في الصلاة. ولو تعذّر فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخا فهو أولى ، قاله في التذكرة (٣). يدخل يده من قبل كتفيها ، وآخر يدخل يده تحت حقويها ، قاله ابن حمزة (٤).
التاسعة : يكره فرش القبر بساج أو غيره ، إلاّ لضرورة كنداوة القبر ، لمكاتبة علي بن بلال إليه : ربّما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية ، فنفرش القبر بالساج ، أو نطيّن عليه؟ فكتب : « ذلك جائز » (٥) والظاهر أنّه الإمام مع الاعتضاد بفتوى الأصحاب (٦).
__________________
كتب الاستدلال تركها ـ أي لفظة : لا ـ في الشق الأخير.
(١) الكافي ٣ : ١٩٤ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٢٠ ح ٩٣٠.
(٢) الكافي ١ : ١٩٩ ح ٥ ، علل الشرائع : ٣٠٤ ، التهذيب ١ : ٣١٩ ح ٩٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٢.
(٤) الوسيلة : ٦٨.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ح ١٤٨٨.
(٦) راجع : المبسوط ١ : ١٨٧ ، المهذب ١ : ٦٥ ، الوسيلة : ٦٩ ، المعتبر ١ : ٣٠٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٣.