أمّا وضع الفرش عليه والمخدة فلا نصّ فيه. نعم ، روى ابن عبّاس من طريقهم أنّه جعل في قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قطيفة حمراء (١). والترك أولى ، لأنّه إتلاف للمال فيتوقّف على اذن ، ولم يثبت.
وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر ، وإطباق اللحد بالساج.
العاشرة : اختلفت عبارة الأصحاب في تغشية القبر بثوب عند إنزال الميت.
ففي الخلاف : نعم ، محتجّا بالإجماع على جوازه ، والاحتياط على استعماله (٢) ولرواية جعفر بن كلاب عن الصادق عليهالسلام : « يغشّى قبر المرأة بالثوب ، ولا يغشّى قبر الرجل » ، قال : « وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب ، والنبي عليهالسلام شاهد فلم ينكر ذلك » (٣). وهو يدل على أهمّية تغطية الثوب للمرأة وعلى إباحته للرجل ، ولما ذكر في خبر ابن أبي عمير السالف : حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر (٤). فإنّه كما يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع ، ولأنّه أنسب بستر الميت لما يخشى من حدوث حادث فيه ، وأقلّه بدو شيء ممّا ينبغي ستره عند حلّ العقد.
وقال المفيد ـ في أحكام النساء ـ وابن الجنيد : يجلّل قبر المرأة الى أن يغشى باللبن دون الرّجل (٥) لمناسبته للستر ، ولما روي أنّ عليا عليهالسلام مرّ بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال : « إنّما يصنع هذا بالنساء » (٦) ، وهو الذي ارتضاه في المعتبر (٧).
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٣٢٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٦٥ ح ٩٦٧ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٦٥ ح ١٠٤٨ ، سنن النسائي ٤ : ٨١.
(٢) الخلاف ١ : ٧٢٨ المسألة : ٥٥٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦٤ ح ١٥١٩.
(٤) تقدم في ص ١٤ الهامش ٣.
(٥) حكاه عن المفيد ابن إدريس في السرائر : ٣٤ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ١٢١ عن بعض نسخ احكام النساء ، والنسخة التي تحت أيدينا خالية منه.
(٦) السنن الكبرى ٤ : ٥٤.
(٧) المعتبر ١ : ٣٣٥.