وهل تجوز الركعة الواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف والمعتبر (١) اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، ولرواية ابن مسعود عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه نهى عن البتيراء (٣) ، يعني : الركعة الواحدة.
وقد ذكر الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات : يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة والفلق سبعا ، وفي الثانية بعد الحمد الناس سبعا ، ويسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا ، ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة ، والنصر مرة ، والإخلاص خمسا وعشرين مرة. ثم يدعو بالمرسوم (٤). ولم يذكر سندها ، ولا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب.
قال ابن إدريس : قد روي رواية في صلاة الأعرابي ، فإن صحّت لا تعدّي ، لأنّ الإجماع على انّ الركعتين بتسليمة (٥).
الخامس : تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » (٦).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا » (٧).
__________________
(١) الخلاف ١ : ١١٩ المسألة ٢٢١ ، المعتبر ٢ : ١٨.
(٢) راجع : صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ح ٧٣٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٨ ح ١٣١٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٨٦.
(٣) النهاية لابن الأثير ١ : ٩٣ ، الفائق ١ : ٧٢ ، وراجع : كشف الخفاء ١ : ٣٣٠ ح ٨٧٧.
(٤) مصباح المتهجد : ٢٨١.
(٥) السرائر : ٣٩.
(٦) الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٦.
(٧) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٢.