رواية أبي يحيى الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام ، انّه قال له : « يا بنيّ : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » وقد سأله عن نافلة النهار سفرا (١).
ورواية صفوان بن يحيى عن الرضا عليهالسلام (٢).
وروى معاوية بن عمار وحنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قضاءها للمسافر ليلا (٣). وحمله الشيخ على الجواز ، لقوله عليهالسلام : « أكره أن أقول لهم لا تصلوا ، والله ما ذلك عليهم » رواه عمر بن حنظلة عنه ، حيث سأله عن قضائها ليلا فنهاه ، فقال : سألك أصحابنا فقلت : أقضوا (٤).
وتثبت الليلية سفرا ، لرواية الحارث بن المغيرة عنه عليهالسلام : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر » (٥) وهو شامل لنافلة الصبح ، وتختص بقول الرضا عليهالسلام : « صل ركعتي الفجر في المحمل » (٦).
واختلف في الوتيرة ، فالمشهور سقوطها ، وادّعى فيه ابن إدريس الإجماع (٧) لروايتي أبي بصير وأبي يحيى السابقتين (٨).
وفي النهاية : يجوز فعلها (٩) لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام : « انما صارت العشاء مقصورة وليست تترك ركعتاها لأنها زيادة في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٣ ، التهذيب ٢ : ١٦ ح ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ح ٧٨٠.
(٢) التهذيب ٢ : ١٦ ح ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ح ٧٨١ ـ ٧٨٣.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦ ح ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢١ ح ٧٨١ ـ ٧٨٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧ ح ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ح ٧٨٤.
(٥) التهذيب ٢ : ١٥ ح ٣٩.
(٦) الكافي ٣ : ٤٤١ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ١٥ ح ٣٨.
(٧) السرائر : ٣٩.
(٨) تقدمتا في ص ٢٩٦ الهامش ٦ والهامش ١ من هذه الصفحة.
(٩) النهاية : ١٢٥.