الخمسين تطوعا ، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » (١).
قلت : هذا قوي ، لأنه خاص ومعلّل وما تقدّم خال منهما ، الاّ ان ينعقد الإجماع على خلافه.
السادس : تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن ، رواه أبو هريرة وعائشة عن أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) وفعله (٣).
وروينا عن سليمان بن خالد ، قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ عمّا أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر ، فقال عليهالسلام : « اقرأ الخمس التي في آخر آل عمران الى « الميعاد » ، وقل : استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها ، واعتصمت بحبل الله المتين ، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم. آمنت بالله ، وتوكلت على الله ، ألجأت ظهري الى الله ، فوضت أمري الى الله ، ( مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) ، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم من أصبحت حاجته الى مخلوق فإنّ حاجتي ورغبتي إليك. الحمد لرب الصباح ، الحمد لفالق الإصباح ـ ثلاثا ـ » (٤).
وهذه الضجعة ذكرها الأصحاب (٥) وكثير من العامة (٦) قال الأصحاب : ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام ، الا انّ الضجعة أفضل (٧).
روى إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : صليت خلف الرضا عليهالسلام في
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١١٣.
(٢) مسند أحمد ٢ : ٤١٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١ ح ١٢٦١ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٨١ ح ٤٢٠.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٣١ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ح ٧٣٦ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢٨٢ ح ٤٢٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٦ ح ٥٣٠.
(٥) راجع : المقنعة : ٢٢ ، المبسوط ١ : ١٣٢ ، السرائر : ٦٨ ، المعتبر ٢ : ١٩.
(٦) المجموع ٤ : ٢٧ ، المغني ١ : ٧٩٩.
(٧) راجع الهامش ٥.