السابع : قال في المعتبر : لا يجوز التنفّل قبل المغرب ، لأنّه إضرار بالفريضة ، ولما رواه أبو بكر عن جعفر عليهالسلام : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع » ، ونحوه رواية أديم بن الحر عنه عليهالسلام (١).
قال : وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور (٢).
قلت : احتجّوا بما روي في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « صلّوا قبل المغرب ركعتين » قاله ثلاثا ، وفي الثالثة : « لمن شاء » كراهة أن يتخذها الناس سنة (٣). وروي عن أنس ، قال : صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤).
وعورضوا : بما روي عن ابن عمر ، قال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصليهما (٥). وعن عمر : انّه كان يضرب عليهما (٦).
الا انّ الإثبات أصح إسنادا ، وشهادة ابن عمر على النفي. وفعل عمر جاز ان يستند الى اجتهاده. واحتجاج المحقق على المنع بالإضرار ممنوع كما في الرواتب قبل الفرائض. ونفي التطوع في الخبر جاز أن يكون لنفي الأفضلية لا لنفي الصحة ، ولانه مخصوص بالرواتب الباقية ، ويمكن حمله على التطوع بقضاء النافلة ، مع انّه معارض بما روي في التهذيب :
عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله ، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : « إن كان في وقت
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٠.
والروايتان في التهذيب ٢ : ١٦٧ ح ٦٦٠ ، ٦٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ح ١٠٧١.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٠.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦ ح ١٢٨١ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٧٤.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٥٧٣ ح ٨٣٦ ، مسند أبي يعلى ٧ : ٤٣ ح ٣٩٥٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٧٥.
(٥) السنن الكبرى ٢ : ٤٧٦.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٥٧٣ ح ٨٣٦.