حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وان خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة » (١).
وعن إسحاق بن عمار ، قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ، قال : « نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » (٢).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : « يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » (٣).
وعن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : « انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، فركع ركعتين ثم صلّى الصبح » (٤).
قال في التهذيب : انما يجوز التطوع بركعتين ليجتمع الناس ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فامّا إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشيء من التطوع (٥).
وعن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة ، إلا العصر فإنه يقدّم نافلتها ، وهي الركعتان التي تمت بهما الثماني بعد الظهر. فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا ، حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٧ ح ١١٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٩ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ح ١٠٥٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٩.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦.