وهذه الاخبار يستفاد منها جواز النافلة في وقت الفريضة ، وخصوصا إذا كانت الجماعة منتظرة. نعم ، قد قال ابن أبي عقيل انّه قد تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام انّهم قالوا : « ثلاث صلوات إذا دخل وقتهن لا يصلى بين أيديهن نافلة : الصبح ، والمغرب ، والجمعة إذا زالت الشمس » (١) فان صحّ هذا صلح للحجّة ، ومثله أورده الجعفي.
وقد اشتملت تلك الأحاديث على جواز التطوع أداء وقضاء لمن عليه فريضة ، وقد عارضها نحو رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : « لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » (٢) مع إمكان حمله على الكراهية. فعلى هذا تجوز نافلة الطواف والزيارة وشبهها لمن عليه فريضة إذا كان لا يضرّ بها.
الثامن : قال ابن الجنيد : يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات ، لقوله تعالى ( وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ ) ، وقد رواه أهل البيت عليهمالسلام (٣).
قلت : أشار الى ما رواه معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وذكر صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت فراشه ، ثم ينام ما شاء الله. فإذا استيقظ جلس ، ثم قلّب بصره في السماء ، ثم تلا الآيات من آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) ثم يستنّ ويتطهّر ، ثم يقوم الى المسجد فيركع أربع ركعات ، على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه ، ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ، ثم يعود الى فراشه فينام ما شاء الله.
__________________
(١) الحديث في أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ح ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦.
(٣) مختلف الشيعة : ١٢٤.
والآية في سورة طه : ١٣٠.