فله نصف أجر القائم » (١).
وعن عائشة : لم يمت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس (٢).
وروى الأصحاب عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا ، قال : « يضعّف ركعتين بركعة » (٣).
وروى سدير عن أبي جعفر عليهالسلام : « ما أصلّي النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم » (٤).
وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، وسأله عمن صلّى جالسا من غير عذر ، أتكون صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : « هي تامة لكم » (٥). وقد تضمّنت الأخبار الأول احتساب ركعتين بركعة ، فيحمل على الاستحباب وهذا على الجواز.
ويستحب القيام بعد القراءة ، ليركع قائما وتحسب له بصلاة القائم ، رواه حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليهالسلام (٦) وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٧).
وابن إدريس منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة ، ونسب الجواز الى الشيخ في النهاية ، والى رواية شاذة. واعترض على نفسه بجواز
__________________
(١) مسند أحمد ٤ : ٤٤٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ح ١٢٣١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ ح ٩٥١ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٣١ ح ٣٦٩ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٠٦ ح ٧٣٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٩٠.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٦ ح ٦٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٣ ح ١٠٨٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٤ ، باختلاف يسير.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٧.
(٦) التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤١١ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٥.