النافلة على الراحلة مختارا سفرا وحضرا ، وأجاب : بأنّ ذلك خرج بالإجماع (١).
قلت : دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة. والمجوّزون للنافلة على الراحلة هم المجوّزون لفعلها جالسا. وذكر النهاية هنا والشيخ يشعر بالخصوصية ، مع انّه قال في المبسوط : يجوز أن يصلّي النوافل جالسا مع القدرة على القيام ، وقد روي انه يصلّي بدل كل ركعة ركعتين ، وروي انه ركعة بركعة ، وهما جميعا جائزان (٢).
وقد ذكره أيضا المفيد ـ رحمهالله ـ فإنّه قال : وكذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها ، وأحبّ أن يصليها جالسا للترفّه ، فليفعل ذلك وليجعل كل ركعتين بركعة (٣).
الثاني عشر : روى في التهذيب عن الحجال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : انه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بالتوحيد والجحد. فان استيقظ في الليل صلّى وأوتر ، وان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلّى ركعة (٤) واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا (٥).
وفيه إيماء إلى جواز تقديم الشفع في أول الليل ، وهو خلاف المشهور. نعم ، في خبر زرارة عنه عليهالسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبيتن حتى يوتر » (٦) وهذا يمكن حمله على الضرورة.
__________________
(١) السرائر : ٦٨ ، ولاحظ : النهاية : ١٢١.
(٢) المبسوط ١ : ١٣٢.
(٣) المقنعة : ٢٣.
(٤) في المصدر : « ركعتين فصارت شفعا ».
وأورد الحديث الفيض الكاشاني في الوافي ٢ : ٥٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٣ ، وفيهما « ركعة » وقالا : وفي بعض نسخ الحديث « ركعتين ».
(٥) التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٠.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٤١ ح ١٤١٢.