المبسوط (١).
وقال المفيد وابن البراج : في أولاهما ثلاثون مرة التوحيد ، وفي الثانية ثلاثون مرة الجحد (٢).
وابن إدريس : في كل ركعة منهما بعد الحمد ثلاثون مرة التوحيد ، قال : وقد روي انّ في الثانية الجحد ، والأول أظهر (٣).
قلت : الكل حسن ، والبحث في الأفضلية ، وينبغي للمتهجد ان يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال.
ويستحب الجهر. روى يعقوب بن سالم ، انّه سأل الصادق عليهالسلام في الرجل يقوم آخر الليل ويرفع صوته بالقرآن ، فقال : « ينبغي للرجل إذا صلّى في الليل ان يسمع أهله ، لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك » (٤).
ومع ضيق الوقت يخفّف ويقتصر على الحمد ، لقول الصادق عليهالسلام لخائف الصبح : « اقرأ الحمد واعجل » (٥).
وروى محسن الميثمي عنه عليهالسلام : « يقرأ في صلاة الزوال في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، وفي الثالثة الحمد والتوحيد وآية الكرسي ، وفي الرابعة الحمد والتوحيد و ( آمَنَ الرَّسُولُ ) .. إلى آخر البقرة ، وفي الخامسة الحمد والتوحيد و ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ ) إلى ( الْمِيعادَ ) ، ، وفي السادسة الحمد والتوحيد و ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ) الى ( الْمُحْسِنِينَ ) ، وفي السابعة الحمد والتوحيد ( وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ ) الى ( الْخَبِيرُ ) ، وفي الثامنة الحمد والتوحيد و ( لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ) الى آخر
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٨ ، ١٣١.
(٢) المقنعة : ١٩ ، المهذب ١ : ١٣٥.
(٣) السرائر : ٦٧.
(٤) علل الشرائع : ٣٦٤ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ ح ٤٧٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٩ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ ح ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ح ١٠١٩.