لم يكن واجبا فلا يؤدّى به الواجب.
فروع :
لو صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وجبت الجمعة ، لعين ما ذكرناه.
ولو بلغ في أثناء الصلاة بغير المبطل ، فالأصح الاستئناف إن بقي قدر الطهارة وركعة ، والا استحب البناء ، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب كما مر في الوضوء. وقطع الشيخ ـ في الخلاف ـ بان صلاته شرعية ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مروهم بالصلاة لسبع » ، وبنى عليه جواز إمامته في الفريضة (١).
ورخص لهم في الجمع بين العشاءين ، عن زين العابدين عليهالسلام (٢).
ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة عن الباقر عليهالسلام (٣) وروى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : بلوغ الغلام والجارية بثلاث عشرة (٤) والسند ضعيف.
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٢٣ المسألة ١٧.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في : مسند أحمد ٢ : ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٣ ح ٤٩٤ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٩٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٨.