« مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » (١).
قال بعض الأصحاب : إنما يضرب لإمكان الاحتلام (٢) ، ويضعف : بأصالة العدم وندوره ، بل استصلاحا ، ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ ، كما يضرب للتأديب.
وقال ابن الجنيد : يستحب ان يعلم السجود لخمس ، ويوجّه وجهه إلى القبلة. وإذا تمّ له ست علّم الركوع والسجود وأخذ بالصلاة ، فإذا تمت له سبع علّم غسل وجهه وان يصلي ، فإذا تم له تسع علّم الوضوء وضرب عليه ، وأمر بالصلاة وضرب عليها.
قال : وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام. ثم روى الضرب عند العشر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وروى الصدوق عن عبد الله بن فضال عن الباقرين عليهماالسلام : « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين ، قيل له : لا إله إلا الله ، سبع مرات. ثم يترك حتى يتم له أربع (٣) سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما ، فيقال له : قل : محمد رسول الله ، سبعا. فإذا أتمّ أربع سنين قيل له : قل (٤) صلىاللهعليهوآلهوسلم. فإذا أتمّ خمسا وعرف يمينه من شماله أمر بالسجود إلى القبلة. فإذا أتم سبعا أمر بغسل الوجه والكفين والصلاة. فإذا أتم تسعا علم الوضوء والصلاة وضرب عليهما. فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله تعالى لوالديه » (٥).
ولو صلّى ثم بلغ في الوقت أعاد ، لأنّه تعلق به الخطاب حينئذ ، وما فعله
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٣ ح ٤٩٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٢٣ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٩٧.
(٢) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٧٩.
(٣) كذا ، وفي المصدر : « ثلاث ».
(٤) في المصدر زيادة : « سبع مرات ».
(٥) الفقيه ١ : ١٨٢ ح ٨٦٣.